المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي : هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع . وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 120 .