المحقق الحلي

34

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأخر ، وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ، ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، والأول أظهر ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق ، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالاقرار لم يقبل . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ، ولا

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 108 . ( 2 ) كالشيخ في النهاية والقطب الراوندي ( المصدر نفسه ص 108 ) . ( 3 ) وهو سماع شاهدين . ( 4 ) الجواهر 32 / 114 .