المحقق الحلي
28
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
طالق ، ويلغى التفسير ، وهو أشهر الروايتين ، ولو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته لو قال : أنت طالق للسنّة صح إذا كانت طاهرة ، وكذا لو قال للبدعة ، ولو قيل : لا يقع ، كان حسنا ، لأن البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد . تفريع إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يصح لتعليقه على الشرط ، وهو حق ان كان المطلق لا يعلم ، أما لو كان يعلمها ، على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة ، لأن ذلك ليس
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 87 و 89 . ( 2 ) أي عند الإماميّة . ( 3 ) أي الطلاق للسّنّة . ( 4 ) الجواهر 32 / 90 .