المحقق الحلي
25
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عليها القناع فيكون ذلك طلاقا ، وهي شاذة ، ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر ، وهو قادر على التلفظ . نعم ، لو عجز عن النطق ، فكتب ناويا به الطلاق صح . وقيل : يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس بمعتمد . ولو قال : هذه خليّة ، أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي باهلك ، أو باين ، أو حرام ، أو بتّة ، أو بتلة لم يكن
--> ( 1 ) القناع : ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أقناع وأقنعة . ( 2 ) أنت ، خ ل . ( 3 ) أي أذهبي حيث شئت وأصله ان الناقة إذا رعت وعليها الخطام القي خطامها على غاربها ، والغارب ما بين السنام إلى العنق ، وعليه تكون الكلمة ضربا من المجاز . ( 4 ) بتّة : أي مقطوعة ، وبتلة : متروكة ، ويشير بكل هذه الصيّغ إلى من خالف الإمامية بجواز وقوع الطلاق فيها . ( 5 ) اي بهذا اللفظ . ( 6 ) القول لابن الجنيد ( التنقيح الرائع 3 / 403 ) ومحمد بن أبي حمزة والإسكافي ( الجواهر : 32 / 65 ) .