المحقق الحلي

19

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما ، معتزلا لها . ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق . الخامس : تعيين المطلقة ، وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال ، فلو كان له واحدة فقال : زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال ، ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره ، وإن لم ينو قيل : يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل :

--> المسترابة : هي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل وغيره . ( 1 ) الجواهر 32 / 44 . ( 2 ) اي احتمال أن المراد غيرها .