المحقق الحلي
88
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور ، كقوله مثلا : وهبتك وملكتك ، ولا يصح العقد إلّا من بالغ كامل العقل جائز التصرف ، ولو وهب ما في الذمّة فإن كانت لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه ، لأنها مشروطة بالقبض ، وان كانت له صحّ وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الإبراء القبول ، على الأصح ، ولا حكم للهبة ما لم تقبض ، ولو أقر بالهبة والاقباض حكم عليه باقراره ، ولو كانت في يد الواهب ، ولو أنكر بعد
--> ( 1 ) يشير بقوله : « على الأصح » إلى خلاف ابن إدريس وغيره لأنها من العقود التي لا بد فيها من القبول ، أمّا القائلون بالصحة فاستدلوا بالنصوص الدالة على ابراء المديون حيّا مع عدم حضوره وميتا وانظر تفصيل المسألة ( في المسالك 1 / 368 والجواهر 28 / 165 ) .