المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ذلك ، ولو قال : وكّلتني ، فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على الإجابة ، كفى في الايجاب . وأما القبول فيقع باللفظ كقوله : قبلت أو رضيت أو ما شابهه ، وقد يكون بالفعل ، كما إذا قال : وكلتك في البيع فباع ، ولو تأخر القبول عن الايجاب ، لم يقدح في الصحة ، لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر . ومن شرطها أن تقع منجّزة ، فلو علّقت بشرط متوقع ، أو وقت متجدّد لم تصح ، نعم لو نجّز الوكالة ، وشرط تأخير التصرف جاز .
--> ( 1 ) أي الوكيل . ( 2 ) أراد بقوله : « لأن الغائب » الاستدلال على صحّة تأخر القبول عن الايجاب .