المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مسائل ثلاث : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصّدقة بعد القبض ، سواء عوّض عنها أم لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي ، على الأصح . الثانية : يجوز الصّدقة على الذمّي وان كان أجنبيا ، لقوله عليه السّلام ( على كلّ كبد حرى أجر ) ، ولقوله تعالى : لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ . الثالثة : صدقة السرّ أفضل من الجهر ، إلّا ان يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة .
--> ( 1 ) تقدم أنه يشير بالأصح إلى خلاف الشيخ وجماعة في ذلك . ( 2 ) انظر المستدرك 1 / 546 أبواب الصدقة . ( 3 ) سورة الممتحنة : 8 .