المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والبنات ، ذكورهم وإناثهم ، من غير تفضيل ، أما لو قال : من انتسب إليّ منهم لم يدخل أولاد البنات ، ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد ، وقيل : بل يشترك الجميع والأول أظهر ، لأنّ ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد ، ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد

--> ( 1 ) لأن كلمة « أولاد » تشمل الذكور والإناث قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . . سورة النساء : 11 . ( 2 ) تفصيل ، خ ل ، ولا يختلف المعنى . ( 3 ) أي من الأولاد . ( 4 ) الجواهر 28 / 107 . ( 5 ) القول للشيخ ( الجواهر أيضا ) .