المحقق الحلي
59
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو وقف على نفسه لم يصح ، وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره ، وقيل : يبطل في حق نفسه ، ويصح في حق غيره ، والأول أشبه ، وكذا لو وقف على غيره ، وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح ، اما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، أو على الفقهاء ثم صار فقيها ، صح له المشاركة في الانتفاع . ولو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف ، وصار حبسا يعود اليه مع الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من
--> ( 1 ) القول للشيخ قدس سره كما في الجواهر 28 / 68 . ( 2 ) الإدرار - هنا - : الأجراء . ( 3 ) وان أمكن القبول والقبض . ( 4 ) أي الوقف .