المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

على كتب ما يسمّى الآن بالتوراة والإنجيل لأنها محرّفة ، ولو وقف الكافر جاز . والمسلم إذا وقف على الفقراء ، انصرف إلى فقراء المسلمين ، دون غيرهم ، ولو وقف الكافر كذلك ، انصرف إلى فقراء نحلته ، ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى

--> ( 1 ) إنما خصّ الزاني وشارب الخمر بالزنى والشرب لبيان أنهما لو شربا من الماء المسل أو نزلا في الخان الموقوف لا يحرم عليهما ، ولو صليا فيه لا تبطل صلاتهما وليس ذلك وأمثاله من المعاونة على الإثم . ( 2 ) الكتب - بفتح فسكون - الخط . ( 3 ) يروي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غضب على عمر لما نظر في يده شيئا من التوراة وقال له : « أفي شكّ أنت يا ابن الخطاب ، ألم آت بها بيضاء نقيّة : ولو كان أخي موسى حيّا لما وسعه إلا اتباعي » ، ( انظر المغني لابن قدامة الحنبلي 6 / 222 ) فإذا كان هذا حال النظر فيها فحال كتابتها أشدّ بلحاظ مفهوم الموافقة ، بلى قد جوّز العلماء النظر فيها لمن له أهلية نقضها والردّ عليها . ( 4 ) يعني لو وقف على الفقراء . ( 5 ) النحلة - بالكسر - : المذهب والديانة .