المحقق الحلي

40

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وفيه تردّد ، أمّا لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها ، فتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، وصدقه المشتري وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن ، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان ، وهناك الدعوى على الغريم ، وفي الفرق نظر ، ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .