المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الموكل أن يطلقها ، إن كان يعلم صدق الوكيل ، وأن يسوق لها نصف المهر ، وهو قوي . السادسة : إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمائة ، فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن ، ولو قيل : القول قول الموكل ، كان أشبه لأنه غارم . السابعة : إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل ، وإن شاء طالب الموكل ، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة ، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك .

--> ( 1 ) المصدر نفسه ص 438 . ( 2 ) تلاحظ المسألة الثالثة .