المحقق الحلي
36
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده . وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالّة . الثالثة : إذا ادعى الوكيل التصرف ، وانكر الموكل ، مثل أن يقول : بعت أو قبضت ، قيل : القول قول الوكيل ، لأنه أقر بما له أن يفعله ، ولو قيل : القول قول الموكل أمكن ، لكن الأول أشبه . الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة وادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله مع يمينه ، ويقضى على المشتري
--> ( 1 ) القائل غير واحد ( المصدر السابق ) . ( 2 ) الضمائر لمنكر الوكالة .