المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أعتقه ، بطل الاذن ، لأنه ليس على حدّ الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك . وإذا وكل انسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق ، إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال ، وكذا لو وكله في قبض المال فأنكر الغريم ، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته ، لأنه قد لا يرتضي للخصومة . فرع لو قال : وكلتك في قبض حقي من فلان ، فمات لم يكن له مطالبة الورثة ، أما لو قال : وكلتك في قبض حقّي الذي على

--> ( 1 ) اي في الحكومة .