المحقق الحلي

17

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والطلاق ، على رواية ، وكذا يجوز أن يتوكل فيه . وكذا لا تصح وكالة المجنون ، ولو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل الوكالة . وللمكاتب أن يوكّل ، لأنه يملك التصرّف في الإكتساب ، وليس للعبد القنّ أن يوكل إلا بإذن مولاه ، ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح . وليس للوكيل أن يوكل إلّا بإذن من الموكل .

--> ( 1 ) هي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى . . . ) الرواية وتعضدها روايات أخر ( انظر الوسائل كتاب الوقوف والصدقات ب 15 ح 1 و 2 و 3 ) . ( 2 ) تقدم أنّ القن - بالكسر - المملوك هو وأبواه والمراد هنا العبد غير المكاتب .