المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

استيفاء القصاص ثم عزله ، فاقتص قبل العلم بالعزل ، وقع الاقتصاص موقعه . وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء ، من كلّ واحد منهما ، وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل ، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه ، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول ، وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به ، كموت العبد الموكل في بيعه ، وبموت المرأة الموكل بطلاقها ، وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به . والعبارة عن العزل أن يقول : عزلتك ، أو : أزلت نيابتك ، أو فسخت ، أو أبطلت ، أو نقضت ، أو ما جرى مجرى ذلك .