المحقق الحلي
79
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود : الصّبرة لا يصح بيعها إلّا مع المعرفة بكيلها أو وزنها ، فلو باعها ، أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز ، وكذا لو قال : بعتك كلّ قفيز منها بدرهم ، أو بعتكها كل قفيز بدرهم ، ولو قال : بعتك قفيزا منها ، أو قفيزين مثلا ، صحّ . وبيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز ، كأن يقول : بعتك هذه الأرض ، أو هذه الساحة ، أو جزءا منها مشاعا ، ولو قال بعتكها كل ذراع بدرهم لم يصح ، الا مع العلم بذرعانها ، ولو قال : بعتك عشرة اذرع منها ، وعيّن الموضع ، جاز . ولو أبهمه لم يجز لجهالة المبيع ، وحصول التفاوت في اجزائها ، بخلاف الصّبرة ، ولو باعه أرضا ، على أنها جربان معينة فكانت أقلّ ،
--> ( 1 ) الضمير للموضع ، والساحة : الفناء الواسع بين الدور أو أمام البيوت .