المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز ، فان دفع الجميع إلى المشتري جاز ، وان امتنع البائع ، قيل : ينفسخ البيع لتعذر التسليم ، وعندي ان المشتري بالخيار ، ان شاء فسخ ، وان شاء كان شريكا للبائع ، كما إذا اختلطا بعد القبض . الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كان للمشتري فسخ العقد ، وله الرضى بحصّة الموجود من الثمن ، كبيع عبدين ، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبّر ،

--> ( 1 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 23 / 160 . ( 2 ) لأنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري .