المحقق الحلي

58

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجّلا ، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان ، أشهرهما الجواز ، ولا يجب على من اشترى مؤجلا ، أن يدفع الثمن قبل الاجل وان طولب ، ولو دفعه تبرعا لم يجب على البائع اخذه ، فإن حلّ فمكّنه منه وجب على البائع أخذه ، فإن امتنع من أخذه ، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال البائع ، على الأظهر ، وكذا في طرف البائع إذا باع سلما ،

--> ( 1 ) الجواهر 23 / 112 . ( 2 ) يراجع في ذلك الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ب 12 ح 3 و 5 ، وأبواب احكام العقود ب 5 ح 1 ، وب 17 ح 1 .