المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قصده ، ولا يكره ان اتفق ، ولا يثبت للبائع الخيار إلّا أن يثبت الغبن الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة ، وقيل : لا يسقط إلّا بالاسقاط ، وهو الأشبه ، وكذا حكم النّجش ، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع .

--> ( 1 ) المسالك 1 / 177 وفيه « ويحتمل قصر الحكم على الشراء منهم خاصّة » . ( 2 ) القول بالحرمة لابن البراج وابن إدريس رحمهما اللّه تعالى كما في الجواهر 22 / 471 . ( 3 ) الغبن : الخدع وهو - بضم الغين المعجمة وسكون الباء وبالتحريك أيضا - وقيل : هو بالتسكين إذا كان في البيع ، وبالتحريك إذا كان في الرأي . ( 4 ) القول لجماعة من الفقهاء كما في الجواهر 22 / 476 . ( 5 ) النجش - بفتح النون وسكون الجيم - وهو لغة الاستتار للمخاتلة ، ومنه -