المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والأب والجد للأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير رشيد ، وتنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ والرشد ، ويجوز لهما أن يتوليّا طرفي العقد ، فيجوز ان يبيع عن ولده من غيره ، وعن نفسه من ولده ، وعن ولده من نفسه . والوكيل يمضي تصرفه على الموكّل ما دام الموكل حيّا جائز التصرف ، وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وقيل : إن علم الموكل جاز ، وهو الأشبه ، فإن أوقع قبل
--> ( 1 ) الجواهر 22 / 322 . ( 2 ) أي للأب والجد للأب . ( 3 ) الضمائر للأب أو الجد في المواضع كلها .