المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يقول : بعني أو تبيعني ، لأنّ ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام ، وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول ؟ فيه تردّد ، والأشبه عدم الاشتراط ، ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه .

--> ( 1 ) لأنّ الماضي صريح في إرادة نقل الملك بخلاف الأمر والاستقبال . ( 2 ) ذلك : إشارة إلى الأمر والاستقبال والاستدعاء : الطلب ، والاستعلام : الاستفهام . ( 3 ) منشأ التردّد أنّ القائلين بعدم الاشتراط أصالة الجواز وأنه عقد يجب الوفاء به ، ولتساويهما في كل واحد منهما بنقل ملكه إلى الآخر ، فإذا جاز للبائع التقدم جاز للمشتري ، ولأن الناقل للملك هو الرضا المدلول عليه بالألفاظ الصريحة ، ولا مدخل للترتيب في ذلك ، أما الموجبون تقديم الإيجاب فلأنّ القبول مبني على الإيجاب لأنّه رضى به فلابد من تأخّره ( انظر المسالك 1 / 171 ) . ( 4 ) انظر الجواهر 22 / 254 .