المحقق الحلي

19

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فإن جهله ، أو تعذّر الوصول اليه تصدق بها عنه ، ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الامكان . السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، والأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز ابتياعه ، وقبول هبته ، ولا تجب اعادته على أربابه ، وان عرف بعينه .

--> ( 1 ) الجواهر 22 / 180 . ( 2 ) المقاسمة : ضريبة معلومة على الأرض التي يقبّلّها السلطان لمن يزرعها .