المحقق الحلي

14

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المال ، وكذا الصلاة بالناس ، والقضاء على تفصيل سيأتي ، ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح . والمكروهات ثلاثة : ما يكره لأنه يفضي إلى محرّم أو مكروه غالبا كالصّرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، واتخاذ الذبح والنحر صنعة ، وما يكره لضعته كالنساجة ، والحجامة إذا اشترط ، وضراب الفحل ، وما يكره لتطرّق الشبهة كمكسب الصبيان ،

--> ( 1 ) الرقيق المملوك للواحد والجمع ، وقد يجمع الرقيق على رقاق مثل كريم وكرام . ( 2 ) المسالك 1 / 167 ، وفسّر ذلك بأنّه أقلّهم خيرا وبركة لا أنّ فيه شرّا يترتب عليه محرّم . ( 3 ) قيّد ذلك باتخاذه حرفة وصنعة لا بمجرد الفعل كما لو احتاج أن يذبح شاة أو غيرها .