المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يصحّ منه ، فإن اعتكف في العيدين لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء . الثالث : لا يصحّ الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب أن يأتي عليه بثلاثة ، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم ، ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس . ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم .