المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النظر الثالث في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم ، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنّه لأمارة كقول عارف ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلّفا قضاه . الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، وان كان جاهلا لم يقض .
--> ( 1 ) الضمير في « فيه » للنظر الثالث . ( 2 ) الضمير في « به » للمرض . ( 3 ) انظر المدارك ص 302 .