المحقق الحلي
68
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه . والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة ، فإنه جنّة من النار ، وقد يختصّ وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن أخّرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ، وان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مدّ
--> ( 1 ) انظر الجواهر 17 / 89 . ( 2 ) الجنّة - بالضم - : الوقاية . ( 3 ) قال في الجواهر 17 / 88 : « بل أزيد من ذلك » . ( 4 ) استحب ، خ ل . هذا ولا يقضى غيرها من الصوم المندوب ( انظر الجواهر 17 / 92 ) .