المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ليومين والثالث بافطار غير العيد ، استأنف أيضا . وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردّد . وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان الا أن
--> ( 1 ) كما لو صام اليوم السابع والثامن وأفطر يوم عرفة . ( 2 ) أي وألحق بالصوم الذي يجوز التفريق به ، علما بأنّ الذين ألحقوه بما تقدّم هم الشيخ ويحيى بن سعيد وغيرهما ( انظر الجواهر 17 / 86 ) . ( 3 ) منشأ التردّد أن من قال بجواز التفريق حجته أنّ ما على المملوك في الكفارة نصف ما على الحرّ فإذا قتل خطأ أو ظاهر من زوجته تكون كفارته بالنسبة إلى الصوم شهر واحد - على القول بتساوي الحكم بين القتل والظهار - فإذا صام ستة عشر يوما يكون قد تجاوز النصف فله أن يفرق صوم الأيام الباقية ويكون حكمه حكم من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر كما تقدّم قريبا . أمّا المانعون فحجّتهم اختصاص النص بالنذر وما في معناه وحمل كفارة المملوك في الظهار عليه قياس محض والقياس ممنوع .