المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام ، وألحق بذلك كفارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب ، . الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو كفارة الواطىء أمته المحرمة باذنه .
--> ( 1 ) قال في المدارك ص 296 : « المشهور أنها مخيّرة وقيل : مرتّبة وقيل : أنها كفارة يمين » ( وانظر الجواهر 17 / 66 ) . ( 2 ) أي بالقسم الثالث من أقسام صوم الكفارة ، وأشار بقوله : « وألحق » إلى الخلاف في وجوب الكفارة وعدمه وقال في المدارك ص 296 : « والأصح أنها تأثم ولا كفارة » .