المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ، والظّهار ، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفّارة اليمين ، والإفاضة من عرفات عامدا

--> ( 1 ) سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه في كتاب الدّيات . ( 2 ) سورة النساء من الآية : 92 . ( 3 ) الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي أو غيرها من المحارم . وسيأتي تفصيل أحكامه في كتاب الظهار . ( 4 ) سورة المجادلة من الآيتين 3 و 4 . ( 5 ) المراد باليمين الذي تجب الكفارة بحنثه هو أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه بشرط الأولوية في الفعل والترك أو التساوي في فعل المباح وتركه وأمّا اليمين على الماضي نفيا أو اثباتا فلا تجب فيه الكفارة وإن أثم إذا كان كاذبا وسيأتي التفصيل في كتاب الايمان إن شاء اللّه تعالى .