المحقق الحلي
59
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه . السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد ، وان كان بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة .
--> ( 1 ) هذا القول لأكثر الفقهاء . ( 2 ) القائل بقضاء الصلاة دون الصوم ابن إدريس - كما في التنقيح الرائع 1 / 387 ومال إليه المصنّف في النافع ص 70 ولذا قال هنا : « وهو الأشبه » وحجتهم عدم ثبوت اشتراط الصّوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم ولذا أنّ الإصباح جنبا لا عن عمد لا يبطل الصوم بخلاف الصّلاة فإن الطهارة فيها شرط واقعي .