المحقق الحلي
53
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لم ينو قبل اغمائه ، والأول أظهر . ويجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ، والحائض ، والنفساء ، وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره . ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ، وقيل : بل
--> ( 1 ) يعني القول بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه . ( 2 ) الضمير للصّوم . ( 3 ) يعني لاعتبار أن المقضي ينبغي أن يكون قضاؤه مثله لأولوية المشابهة . ( 4 ) وقد مال إلى هذا القول المفيد رحمه اللّه في المقنعة ص 57 وصرّح في الجواهر 17 / 17 أنّه لم يجد وجها لما ذكره .