المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

عدا الحقنة بالمائع وقيل : صبّ الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد . الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ، من غير قصد ، لم يفسد

--> ( 1 ) هذا القول للشيخ عطر اللّه مرقده في المبسوط - كما في المدارك ص 276 - ولكنه قال في الخلاف : « التقطير في الذكر لا يفطر » ولعلّ مراده التفريق بين الصبّ والتقطير . ( 2 ) الإحليل : فتحة الذكر والمراد طريق البول ، والضمير في « يفسده » للصّوم ، ومنشأ التردّد أن من قال : إنّه يفطر فلأنّه أحد المسلكين فكان موجبا للإفطار كالحقنة ومن قال : إنّه لا يفطّر لأنّ المثانة ليست موضعا للاغتذاء وكونها منفذا إلى الجوف غير معلوم ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل فلهذا قال جماعة بعدم البطلان ومنهم المصنّف في المعتبر ص 303 . ( 3 ) النخامة - بضم النون - : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة . ( 4 ) معنى الانفصال كمثل أن يستاك فيخرج السواك ثم يعيده ويبتلع ما عليه ، أو يبل الخيط بريقه ثم يخرجه ويعيده فيبتلع ما عليه .