المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل . ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محلّلة لم يجب .

--> ( 1 ) في المعتبر ص 304 : « وإن كان للصلاة فلا شيء عليه » . ( 2 ) القول بالتفريق بين من يحل النظر إليها وبين ما لا يحل للمفيد عليه الرّحمة والقول بعدم وجوب القضاء مطلقا للشيخ رحمه اللّه وحجته عدم الدليل على كون النظر مفطّرا وهو الذي مال إليه المصنّف بقوله : « وهو الأشبه » ( انظر الحدائق 13 / 132 ) .