المحقق الحلي
23
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه . السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر .
--> ( 1 ) المراد بالإرتماس رمس تمام الرأس في الماء سواء كان دفعة واحدة أو بالتدريج ولا يضر رمس أجزاء الرأس بما فيها المنافذ إذا كان على التعاقب ، وأشار المصنّف رحمه اللّه ب « على الأشبه » إلى خلاف الفقهاء في المسألة ، فقد قال جماعة بالكراهية ، وقال آخرون بالحرمة وأوجبوا القضاء دون الكفارة ، وأوجب بعضهم القضاء والكفارة وقال بعضهم بالحرمة فحسب وإليه مال المصنّف هنا ؛ وذهب في النافع إلى الكراهية ( يراجع التنقيح الرائع ( 1 / 358 و 362 ) . ( 2 ) يشير بالأصح إلى خلاف ابن بابويه حيث أطلق عدم الجواز ( انظر الجواهر 16 / 273 ) . ( 3 ) يشير بقوله : « على الأظهر » إلى الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة حيث ذهب بعضهم إلى أنها تفسد الصوم وأوجب بعضهم القضاء ، وقال بعضهم بالقضاء والكفارة وقال آخرون : إنها حرام ولا يجب بها قضاء ولا كفارة ، أمّا المصنّف قدس اللّه نفسه فاستظهر في المتن القضاء واستوجه في المعتبر ص 303 تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الافساد وهو ما اعتمده السيد في المدارك ص 269 .