المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وجر في حلقه ، أو اكره اكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه ، ولو خوّف فأفطر ، وجب القضاء على تردّد ولا كفارة . الثالثة : الكفارة في شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . وقيل : بل هي على الترتيب . وقيل : يجب بالافطار بالمحرّم ثلاث كفارات ، وبالمحلّل كفارة ، والأول أكثر .

--> ( 1 ) منشأ التردّد في وجوب الكفارة وعدمه أنه جاهل بالحكم والجهل أقوى الأعذار فهي موضوعة عنه بذلك ، أمّا من أوجبها فلأن الجاهل بالحكم إذا كان مقصّرا غير معذور . ( 2 ) الوجور - بفتح الواو وضمّها - ما يدخل في الفم كرها من الماء وغيره . ( 3 ) الفرق بين المسألتين أنّه في الأولى ارتفع اختياره ولم يكن له بدّ من رفعه وفي الثانية فلأنّه يصدق عليه أنّه تناول المفطّر باختياره وإن ساغ له فعله فهو كمن أفطر في يوم وجب صومه تقية . ( 4 ) الضمير في « فيه » للقضاء . ( 5 ) سيأتي في المقصد الثالث من كتاب الظهار أنّ المصنّف رحمه اللّه يميل إلى اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة ، والمراد بالإيمان المعنى العام وهو الإسلام أو حكمه ويستوي في الأجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير .