المحقق الحلي

85

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونه لونا واحدا ، أو لم يحصل فيه شرطا التميز ، رجعت إلى عادة نسائها ان اتفقن ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها ، فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ،

--> ( 1 ) ولم ، خ ل . ( 2 ) شريطتا ، خ ل . ( 3 ) المعتبر ص 55 قال بعد ذلك : « إذ من النادر أن تشذّ واحدة عن جميع الأهل » وقال المقداد رحمه اللّه في التنقيح الرائع 1 / 104 : « لأنّ القرابة مظنّة توافق الطبعية والمزاج وأما الاقران في السنّ فلا » . ( 4 ) نقل هذا القول في المعتبر ص 55 عن الشيخ رفع اللّه درجته وتردّد فيه وقال : « إنه شيء اختص به رحمه اللّه » . ( 5 ) الضمير في « كن » إلى « نسائها » ويحتمل أنه لهن ولذوات اسنانهن حيث أن العطف بأو جاء مطلقا .