المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ، وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . . وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة ، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على

--> ( 1 ) اي الفصل . ( 2 ) يريد بالكدرة ميل الدم إلى السواد . ( 3 ) قد مرّ أن أيّام الحيض ما بين الثلاثة إلى العشرة وأيام الطهر هي ما بين الحيضتين من العشرة فما فوق . ( 4 ) القرح - بالفتح والضم أيضا واحد القروح لغتان كالضعف والضعف ، وقال بعضهم : القرح - بالفتح - الجراح - وبالضم - ألم الجراح .