المحقق الحلي
81
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرّر ، والأول أقوى ، وان اختلفت تكررت . السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
--> ( 1 ) كأن يكون يوم واقعها في آخر الثلث المتقدم وأول المتأخر ولو بوقت يسير . ( 2 ) إن كان ، خ ل . ( 3 ) له ، خ ل .