المحقق الحلي

79

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

هامشه ، ولو تطهرت لم يرتفع حدثها . الثاني : لا يصح منها الصوم . الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه . الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ، ويكره لها ما

--> ( 1 ) أمّا حدث الحيض فلا يرتفع إجماعا ، وامّا غيره كالجنابة مثلا فيرى بعضهم أنّه يرتفع ، والظاهر من المصنّف عطّر اللّه مرقده هنا ومن المعتبر ص 59 أيضا عدم الارتفاع « لأن الطهارة ضدّ الحيض فلا تتحقق مع وجوده » وعلى ذلك جماعة من العلماء ، أمّا الأغسال المستحبّة كالجمعة والأحرام مثلا فيرى صحتها وعلى ذلك جماعة من الفقهاء ولكنه لا يرفع حدث الحيض على كلّ حال . ( 2 ) أراد العلم الجنسي والمراد المساجد عامّة .