المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم ، وان تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .

--> ( 1 ) يعني يكون حساب العشرة من أوّل حيضها . ( 2 ) لم يتعرض المصنف قدس سره لقضاء ما فاتها من الصلاة في يوم أو يومي الاستظهار علما بأنّ للفقهاء في المسألة قولين : ( الأول ) وجوب القضاء لأنّ المراد من الاستظهار طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة فيلحقه حكم كلّ منهما ( الثاني ) عدم وجوب القضاء لمكان عدم وجوب الأداء بل حرمته كما ذهب إليه بعضهم أمّا عدم تعرضه لقضاء الصّوم فكأنّه اعتمد على الأدلة الخارجية القاطعة بوجوبه . ( 3 ) صرّح المصنف رفع اللّه درجته في المعتبر ص 62 باستحباب غسل الفرج قبل الجماع .