المحقق الحلي

71

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الثاني في الحيض وهو يشتمل على بيانه ، وما يتعلق به أما الأول : فالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ، ولقليله حدّ ، وفي الأغلب ، يكون أسود غليظا حارا يخرج

--> ( 1 ) الحيض لغة السيل من قولهم حاض الوادي إذا سال مأؤه ، ومنه أخذ الدم المخصوص في النساء لسيلانه في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير الأوقات المعلومة فهو استحاضة ، يقال : استحيضت المرأة فهي مستحاضة . ( 2 ) اي الفصل . ( 3 ) اي بيانه والمراد تعريفه . ( 4 ) أخرج بقوله : « له تعلّق بالعدّة » سائر الدماء الخارجة من الفرج إذ لا تعلّق بشيء منها - لا بالظهور ولا بالانقطاع - بالعدّة ، وأخرج بقوله : « ولقليله حدّ » دم النفاس إذ ليس لقليله حدّ ، ولكن له تعلق بانقضاء العدّة في الحامل من زنى لاحتسابه بحيضة . ( 5 ) سيأتي أقسام العدّة في كتاب الطلاق ان شاء اللّه تعالى . ( 6 ) اي دم الحيض .