المحقق الحلي
69
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مسائل ثلاث : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، والا كان عليه الإعادة . الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد
--> ( 1 ) الظاهر من العبارة اختصاص غسل اليدين فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الأناء لا مطلقا ومن الفقهاء من اثبته في كلّ الحالات حتى لو كان الغسل بالارتماس أو تحت المطر ، كما أن الظاهر أيضا أنه أراد باليدين الكفّين لما يظهر من لفظ اليدين في فتاوى العلماء وصريح كثير من الأخبار ( انظر المعتبر ص 44 ) . ( 2 ) في المضمضة والاستنشاق قولان : الأول - كما في كثير من أمهات كتب الفقه - استحباب تثليثهما ، والثاني مرة مرة فإن أريد الأول تكون المضمضة والاستنشاق معطوفتين على اليد وإلا فالأطلاق يقتضي الثاني . ( 3 ) في بعض النسخ « أو استبرأ » والظاهر منها ومن النافع ص 33 . أيضا أن المصنف رحمه اللّه يرى الاكتفاء بالاستبراء حتى مع امكان البول .