المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وان جفّ البلل استأنف . وان شك في شيء من افعال الطهارة ، وهو على حاله أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شيء من افعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد . ومن ترك غسل موضع النجو أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا . ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين : فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وان أوجبنا نية الاستباحة ، أعادهما .

--> ( 1 ) المراد بالطهارة هنا الوضوء خاصّة . ( 2 ) المراد بالانصراف هنا البناء على إكمال العمل سواء كان بالمكان الذي كان فيه أو انصرف عنه . ( 3 ) موضع النجو : المخرج ، والنجو : ما خرج من البطن من ريح أو غائط . ( 4 ) أي اقتصرنا في الحكم على كفاية نيّة القربة من دون حاجة إلى نيّة الاستباحة .