المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، والا أجزأه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا ، وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة ، على تردد فيه . السادسة : لا يجوز أن يتولّى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار . السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له ان يمس ما عدا الكتابة .

--> ( 1 ) منشأ التردّد أن من يقول بالاستئناف لأنها طهارة ضرورية والضرورة تقدّر بقدرها كانتقاض التيمم عند زوال مسوغه ، ومن قال بعدم الاستئناف لأنّ الحدث ارتفع بالطّهارة مع الجبيرة فلا يعود ، والحمل على التيمم قياس والقياس لا يقول به الإمامية . ( 2 ) مع ، خ ل .