المحقق الحلي
52
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المسح ، مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم . ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خفّ أو غيره ، الا للتقيّة أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط . مسائل ثمان :
--> ( 1 ) القدمين ، خ ل ، ويظهر من التعبير بلفظ البشرة أنّ المصنّف رحمه اللّه لا يرى المسح على الشعر النابت على ظهر القدم مجزيا خصوصا بعد ملاحظة قوله في مسح الرأس : « ومسح مقدم الرأس أو شعره » ( راجع النقاش حول هذه المسألة في الجواهر 2 / 234 ) . ( 2 ) التقيّة أو لعذر ، خ ل . ( 3 ) المعتبر ص 40 . ( 4 ) والأحوط الأول ، خ ل . ( 5 ) المعتبر ص 40 .