المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تخليلها ، بل يغسل الظاهر ، ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها . الفرض الثالث : غسل اليدين ، والواجب غسل الذراعين والمرفقين ، والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوسا لم يجزء [ على الأظهر ] ، ويجب البداءة باليمين . ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق ، وإن قطعت من المرفق سقط فرض

--> ( 1 ) الظاهر من العبارة عدم الفرق بين الكثيفة والخفيفة ، وقد صرح رحمه اللّه بهذا في المعتبر ص 39 وبنفي الأصحاب في التحليل مطلقا . ( 2 ) أدركت وانا صغير امرأة كبيرة السن في النجف الأشرف لها لحية خفيفة ولكنها بدون شارب . ( 3 ) المرفق - بوزن منبر ومجلس أيضا : مفصل الذراع والعضد . ( 4 ) هذا الاستظهار خلت منه بعض نسخ الشرائع ويشير به إلى خلاف الشريف المرتضى رحمه اللّه ومن قال بقوله كخلافه في البدء بالأعلى في غسل الوجه وقد مرّ . ( 5 ) البداءة باليمين ، خ ل .