المحقق الحلي

46

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء ، كفى وضوء واحد بنيّة التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه ، وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء . الفرض الثاني : غسل الوجه ، وهو ما بين مثابت الشعر في

--> ( 1 ) أنظر المعتبر ص 99 . ( 2 ) مثابت خ ل والمعنى واحد .