المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء ، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكروهات الجلوس : في الشوارع ، والمشارع ، وتحت

--> ( 1 ) المعتبر ص 35 . ( 2 ) انظر المعتبر ص 35 ويراجع في هذه الآداب كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي وغيره من كتب الآداب والسنن . ( 3 ) الشوارع جمع شارع وهو الطريق العام ، والمشارع جمع مشرعة وهي مورد الماء كشفير البئر وحافة النهر . ( 4 ) قيل : أراد التي تثمر ، وقيل : أراد المثمرة فعلا ، ويؤيد الثاني رواية السكوني عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب ، أو نهر يستعذب أو شجرة فيها ثمرتها ( الوسائل كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 ) . ( 5 ) أي المواطن المعدة لنزول القوافل والمترددين